يكون أجرة لها لكل عام1.

وعن أحمد في رواية أخرى: أنها تصير وقفاً بنفس الاستيلاء عليها2.

وعنه رواية أخرى: تقسم بين الغانمين3.

- الضرب الثاني: ما أجلي عنها أهلها خوفاً، فتصير وقفاً بنفس الظهور عليها4.

وعن أحمد رواية أخرى: حكمها حكم العنوة5.

- الضرب الثالث: ما صولحوا عليه وهو ضربان:

تارة نصالحهم على أنّ الأرض لنا، ونُقرّها معهم بالخراج، فهذه تصير وقفاً أيضاً6.

وتارة نصالحهم على أنها لهم، ولنا الخراج عنها، فهذه ملك لهم وخراجها كالجزية إن أسلموا سقط عنهم، وإن انتقلت إلى مسلم فلا خراج، ويقرون فيها بغير جزية؛ لأنهم في غير دار الإسلام بخلاف التي قبلها7.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015