إن مكة حرام، لا يعضد عضاها1، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمعرف". فقال: "يا أمير المؤمنين! ما حملني على ذلك إلا أن معي نضوغاً2 لي، خشيت أنه لا يبلغّني، وما معي زاد ولا نفقة". قال: "فرق له عمر بعد ما هم به، وأمر له ببعير من إبل الصدقة وبوقره طحيناً فأعطاه إياه، وقال: "لا تعود تقطع [من] شجر الحرم شيئاً"3.

وعن عبد الله بن المبارك4، قال: "اشترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعراض المسلمين من الحطيئة5 بثلاثة آلاف درهم، فقال الحطيئة:

وأخذت أطراف6 الكلام فلم تدع ... شتماً يضر ولا مديحاً ينفع

ومنعتني عرض7 البخيل فلم يخف ... شتمي فأصبح آمناً لا يفزع8

وعن إسحاق بن إبراهيم9، قال: قال الفضيل بن عياض10 يوبخ نفسه: "ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015