من تشبه الرجل بالمرأة"، هل يحرم أو يكره؟ على قولين"1.

وأما الخضاب للمرأة فتارة تكون ذات زوج، وتارة لا، فإن كانت غير ذات زوج، فقال بعض أصحابنا: "يكره"، وقال بعضهم: "يباح"، وإن كانت ذات زوج فإن كان بإذنه أبيح2، وإن كان بغير إذنه وهو حاضر أبيح، وإن كان غائباً فقال بعضه أصحابنا: "يكره"، وقال بعضهم: "يباح"3.

وأما النقش والتكتيب ونحوه، فإنه يكره مطلقاً عند بعض أصحابنا4، وعند بعضهم يباح بإذن الزوج5.

والحنّاء: هو ورق شجر الفاغية، وهو بارد مجفف يذهب القروح ونحوها، وينفعها6، وقد أطلنا الكلام عليه في (فضائل أبي بكر رضي الله عنه".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015