ذلك فلما كان في عهد عمر تتايع1 الناس في الطلاق فأجازه عليهم"2.

وفي سنن أبي داود عن طاووس: أن رجلاً يقال: أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال: "أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وصدراً من إمارة عمر؟ ". قال ابن عباس: "بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر، فلما رأى الناس تتايعوا فيها قال: "أجيزوهن عليهم"3.

وأما القطع4 عام المجاعة فقال السعدي5، ثنا هارون بنإسماعيل6، ثنا عليّ بن المبارك7، ثنا يحيى بن أبي كثير8، حدّثني حسان ابن زاهر9، عن ابن حدير10، حدّثه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015