جمع القرآن في المصحف"1.

فصل

ومما خصّ به في ولايته من الأحكام.

زيادة حد الشرب، فكان الحد أربعين فزاده ثمانين2.

ومن ذلك طلاق الثلاث بلفظ واحد، كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصدراً من إمارته واحدة، ثم أمضاه ثلاثاً3.

ومن ذلك ترك القطع في عام المجاعة4.

واختلفت الرواية عن الإمام أحمد في حد الخمر هل هو أربعون أم ثمانون على روايتين؟ 5.

والصحيح من مذهبه وعليه أكثر أصحابه أنه ثمانون كما أقرّه عمر6.

وأما الطلاق الثلاث فعنده يقع ثلاثاً وعليه عامة أصحابه7.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015