الخليفة، فتستفاد بها الولاية أيضاً، وليس لأحد قتاله، ولا الخروج عليه.

ومنها اتفاق الناس عليه ونصبه، فإذا اتفقوا على شخص ونصبوه خليفة فليس لأحد قتاله، ولا الخروج عليه، ولا مبايعة غيره1.

واختلفت الرواية عن الإمام أحمد وأصحابه، اختلفوا أيضاً هل يعتبر اتفاق جميع أهل الحل والعقد على مبايعته؟ 2.

أم يكفي بعض أهل الحل والعقد أو أكثرهم؟ 3.

أو يكفي واحد من أهل الحل والعقد في خلاف؟ 4.

ومن هذا الباب كانت خلافة أبي بكر رضي الله عنه5.

لكن اختلفوا في خلافة أبي بكر هل كانت من النبي صلى الله عليه وسلم بالنص الظاهر، أم بالنص الخفي والإيماء على قولين6.

فعلى قولنا: إنها ثبتت بالنص الخفي والإيماء؛ لكون خلافة أبي بكر من هذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015