على ذلك بل حرف وجهه إلى الشق الآخر ولذلك ذكر النووي في شرح صحيح مسلم بأن من فوائد هذا الحديث تحريم نظر الأجنبية وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في فوائد هذا الحديث: وفيه منع النظر إلى الأجنبيات وغض البصر.
قال عياض وزعم بعضهم أنه غير واجب إلا عند خشية الفتنة. قال: وعندي أن فعله صلى الله عليه وسلم إذ غطى وجه الفضل أبلغ من القول اهـ.
وقوله: غطى وجه الفضل لعله حرف وجه الفضل كما في الرواية، فإن قيل: فلماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بتغطية وجهها فالجواب أن الظاهر أنها كانت محرمة والمشروع في حقها أن لا تغطى وجهها إذا لم يكن أحد ينظر إلى وجهها من الأجانب أو يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بعد ذلك فإن عدم نقل أمره بذلك لا يدل على عدم الأمر إذ عدم النقل ليس نقلا للعدم.
وروى مسلم، وأبي داود عن جرير بن عبد الله البجلى رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة فقال: «اصرف بصرك أو قال فأمرني أن أصرف بصري» .