النساء.
هذا كلام شيخ الإسلام وأما كلام غيره من فقهاء أصحاب الإمام أحمد فأذكر المذهب عند المتأخرين.
قال في المنتهى: ويحرم نظر خصي ومجبوب وممسوح إلى أجنبية.
وقال في الإقناع: ويحرم نظر خصي ومجبوب إلى أجنبية نصا كفحل.
وفي موضع آخر من- الإقناع: ولا يجوز النظر إلى الحرة الأجنبية قصدا ويحرم نظر شعرها.
وقال في متن الدليل: والنظر ثمانية أقسام:
الأول- نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز له نظر شيء منها حتى شعرها المتصل اهـ.
وأما كلام الشافعية فقالوا: إن كان النظر لشهوة أو خيفت الفتنة به فحرام قطعا بلا خلاف وإن كان النظر بلا شهوة ولا خوف فتنة ففيه قولان حكاهما في شرح الإقناع لهم. وقال: الصحيح يحرم كما في المنهاج كأصله ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على