ابن مسعود وغيره: الرداء، وتسميه العامة: الإزار - وهو الإزار الكبير الذي يغطى رأسها وسائر بدنها.
وقد حكى عبيدة وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينيها، ومن جنسه النقاب.
فكن النساء ينتقبن.
وفي " الصحيح ": «أن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين» .
فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن، وهو ستر الوجه، أو ستر الوجه بالنقاب. كان حينئذ الوجه واليدان من الزينة التي أمرت أن لا تظهرها للأجانب. فما بقي يحل للأجانب النظر إلا الثياب الظاهرة. فابن مسعود ذكر آخر الأمرين وابن عباس أول الأمرين.
وعلى هذا قوله: {أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} [النور: 31] (?) يدل على أن لها أن تبدى الزينة الباطنة