أن يستحيا منه من الناس.»

ويجوز كشفها بقدر الحاجة، كما تنكشف عند التخلي.

ولهذا إذا اغتسل الرجل وحده، بحيث يجد ما يستره، فله أن يغتسل عريانا، كما اغتسل موسى عريانا وأيوب، وكما في اغتساله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح واغتساله في حديث ميمونة.

وأما النوع الثاني من النظر، كالنظر إلى الزينة الباطنة من المرأة الأجنبية، فهذا أشد من الأول. كما أن الخمر أشدّ من الميتة والدم ولحم الخنزير، وعلى صاحبها الحد. وتلك المحرمات إذا تناولها مستحلا لها كان عليه التعزير، لأن هذه المحرمات لا تشتهيها النفوس كما تشتهي الخمر، وكذلك النظر إلى عورة الرجل، لا يشتهى كما يشتهى النظر إلى النساء ونحوهن، وكذلك النظر إلى الأمرد بشهوة، هو من هذا الباب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015