الإماء. واستثنى القرآن من النساء الحرائر القواعد، فلم يجعل عليهن احتجابا. واستثنى بعض الرجال، وهم غير أولي الإربة، فلم يمنع من إبداء الزينة الخفية لهم لعدم الشهوة في هؤلاء وهؤلاء. فأن يستثنى بعض الإماء أولى وأحرى، وهن من كانت الشهوة والفتنة حاصلة بترك احتجابها وإبداء زينتها، وكما أن المحارم أبناء أزواجهن ونحوه ممن فيهن شهوة وشغف لم يجز إبداء الزينة الخفية له.
فالخطاب خرج عاما على العادة، فما خرج به عن العادة خرج به عن نظائره. فإذا كان في ظهور الأمة والنظر إليها فتنة، وجب المنع من ذلك، كما لو كانت في غير ذلك.
وهكذا الرجل مع الرجال، والمرأة مع النساء. لو كان في المرأة فتنة للنساء، وفي الرجل فتنة للرجال، لكان الأمر بالغض للناظر من بصره متوجها، كما يتوجه إليه الأمر بحفظ فرجه.
فالإماء والصبيان إذا كن حسانا تخشى الفتنة بالنظر