بسم الله الرحمن الرحيم
اللباس في الصلاة وهو أخذ الزينة عند كل مسجد، الذي يسميه الفقهاء: " باب ستر العورة في الصلاة " فإن طائفة من الفقهاء ظنوا أن الذي يستر في الصلاة هو الذي يستر عن أعين الناظرين وهو العورة، وأخذوا ما يستر في الصلاة من قوله: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31] ثم قال: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} [النور: 31] يعنى الباطنة {إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} [النور: 31] (?) الآية، فقالوا: يجوز لها في الصلاة أن تبدي الزينة الظاهرة دون الباطنة.
والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين:
1 - فقال ابن مسعود ومن وافقه: هي الثياب.
2 - وقال ابن عباس ومن وافقه: هو ما في الوجه