الجِيفة؛ لأنَّ المغلوب (?) ملحقٌ بالعدمِ في أحكام الشَّرع، وإن كان يجري عليها النِّصف أو دون النِّصف.

فالقياس: أن يجوز التَّوضؤ به؛ لأنَّ الماء كان طاهرًا (?) بيقين، فلا يحكم بكونه (?) نجساً بالشَّكِّ.

وفي الاستحسان: لا يجوز [6/ أ] احتياطًا. انتهى (?).

وفيه: ما في الأول وزيادة، وأنا أبيَّن لك ذلك.

قوله: وقال أصحاب الظواهر: إن الماء لا ينجس بوقوع النجاسة.

يتبادر منه: أنه يجوز استعماله عندهم، حيث لم يحكم بتنجيسه، وليس كذلك.

بل قالوا: لا تنجس الجواهر المائية في نفسها, ولكن لا تستعمل لاتصال النجاسة بها، وعدم إمكان تمييزها من النجاسة.

قال الحافظ علي بن حَزم في كتابه المسمَّى بالمحلَّى (?): وأمَّا إذا تغيَّر لونُ الحلال الطَّاهر بما مازجه (?) من نجسٍ أو حرامٍ وتغيَّر (?) طعمه بذلك،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015