وإن كانت غير مرئيَّةٍ بأن بال فيها (?) إنسانٌ أو اغتسل جنبٌ، اختلف المشايخُ فيه (?):

قال مشايخ العراق: إنَّ حكمه حكم المرئيَّة، حتَّى لا يتوضَّأ من ذلك الجانب، وإنَّما يتوضَّأ من الجانب الآخر لما ذكرنا [5/ ب] في المرئيَّة بخلاف الماء الجاري؛ لأنَّه ينقل النَّجاسة من موضعٍ إلى موضعٍ، فلم يستيقن (?) بالنَّجاسة في موضع الوضوء ومشايخنا بما (?) وراء النَّهر فصلوا بينهما، ففي (?) غير المرئيَّة: أنّه يتوضَّأ من أني جانبٍ كان، كما قالوا جميعًا في الماء الجاري، وهو الأصحّ؛ لأنَّ غير المرئيَّة لا يستقرّ [في مكان واحدِ بل ينتقل لكونه مائعًا سيَّالًا بطبعه، فلم نستيقن بالنَّجاسة] (?) في الجانب الَّذي يتوضَّأ منه، فلا نحكم بنجاسته (?) بالشَّكِّ على الأصل المعهود: إن اليقين لا يزول بالشَّكِّ -بخلاف المرئية-. انتهى (?).

وكان قبل هذا قال (?): فإن وقع في الماء، فإن كان جارياً، فإن كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015