في تقدير الماء (?).

ولهذَا: رجع أصحابنا في التَّقدير إلى الدَّلائل الحسِّيَّة دون الدَّلائل (?) السَّمعيَّة، ثمَّ اختلفوا في تفسير الخلوص، فاتَّفقت الرِّوايات عن أَصْحابنا: أنه يعتبر الخلوص بالتَّحريك، وهو: أنَّه إن كان بحالِ لو حرِّك طَرَفٌ منه يتحرَّك (?) الطَّرف الآخرُ، فهو ممَّا يخلص.

وإن كان لا يتحرَّك فهو ممّا لا يخلص، وإنَّما اختلفوا في جهة التَّحريك:

فروي عن أبي يوسف (?)، عن أبي حنيفة: أنَّه يعتبر التَّحريك بالاغتسال من غير عنف.

وروى محمَّد عنه: أنَّه يعتبر التَّحريك بالوضوء.

وفي روايةِ: باليد من غير [5/ أ] اغتسالٍ ولا وضوءٍ.

واختلف المشايخ:

فالشَّيخ أبو حفص الكبير البخاريُّ (?): اعتبر الخلوص بالصَّبغ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015