بغسل [الإناءِ] (?) من ولوغ الكلبِ، مع أنَّه لا يغيِّر لونه، ولا طعمه، ولا ريحه.
وروي عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "لاَ يَبُولُ أَحَدَكُمْ في الْمَاءِ الرَّاكِدِ، وَلاَ يَغْتَسِلُ (?) فِيهِ مِنْ جَنَابَةٍ" (?)، من غير فصلٍ [بَيِّنٍ] (?) بينَ دائمٍ ودائمٍ.
وهذا نَهيٌ عن تنجُّس (?) الماء؛ لأنَّ البول والاغتسال فيما لا يتنجَّس (?) لكثرته ليس بنهيٍ (?)، فدلَّ على كون الماء الدَّائم مطلقًا محتملاً للنَّجاسة (?)، إذ النَّهي عن تنجُّس (?) ما لا يحتمل النَّجاسة ضربٌ من السَّفَهِ (?).