ثم إن كانت النجاسة [غير] (?) مرئية، مثل أن يبول (?) فيه إنسان، أو اغتسل فيه جنبٌ، اختلف المشايخ فيه:
قال مشايخ العراق: بأن حكم المرئية وغير المرئية سواء، فإنه (?) لا يتوضأ من الجانب الذي وقعت [4/ أ] فيه النجاسة، وإنما يتوضأ من الجانب الآخر، بخلاف الماء الجاري.
ومشايخنا فصلوا بين الأمرين، كما قالوا جميعًا في الماء الجاري، وهو الأصح. انتهى (?).
وتبعه الشيخ الإِمام أبو بكر الكَاسَانِيُّ (?). . . . . . . . . . . . . . . . . . .