الروايات في تحديد الكثير

قال أصحاب الظواهر: بأن الماء لا ينجس بوقوع النجاسة فيه كيفما كان، لقوله عليه السلام: "خُلِقَ الْمَاءُ طَهُوراً (?) لاَ يُنَجِّسُهُ شَيءٌ" (?).

وقال عامّة العلماء: إن كان الماء قليلاً ينجس, وإن كان كثيرًا لا ينجس.

واختلفوا في الحد الفاصل بينهما:

فقال مالك: إن كان بحال يتغيّر طعمه، أو لونه، أو ريحه، فهو قليلٌ (?)، وإن كان لا يتغيّر فهو كثيرٌ.

وقال الشافعي: إذا بلغ الماء قلتين، فهو كثيرٌ لا يحمل (?) الخبثَ، لورود الحديث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015