اشهدوا أني قد أبطلت ما قضى فلانٌ على فلانٍ ولم يدل على ذلك شيءٌ، ثم رفع ذلك إلى قاضٍ ثالث، فإن الثالث ينقض الثاني، ويبطل ما أبطله الثاني.

قال محمّد: والاثنان في ذلك سواء.

وفي الينابيع: قاله أبو يوسف.

وفي نوادر هشام: إذا كان الجور من القاضي غالباً ردت قضاياه وشهادته، وإن كان الغالب منه الخير، لم أرد.

وقال أبو حنيفة: لو قضى القاضي زماناً بين الناس وأنفذ قضايا كثيرة، ثم علم أنه كان فاسقاً مرتشياً لم يرد ذلك منذ ولي القضاء.

ينبغي للقاضي الذي يختصمون إليه أن يبطل كل قضية قضى بها.

وفي التتارخانية (?)، عن التتمة (?): القاضي المقلّد إذا قضى على خلاف مذهبه لا ينفذ قضاؤه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015