بطنه، ثم حرّكته برجلها، فاستيقظ. فقالت: لأقتلنّك أو تطلقني، فطلّقها، وأتى عمر فأمضى طلاقه.

وروى عبد الرزاق (?)، عن ابن عمرَ: أنّه أجازَ طلاَقَ المُكره.

وروى عن الشعبي (?) والنخعي (?) وأبي قلابة (?) والزهري وقتادة (?): أنهم أجازوه.

وأخرجه ابن أبي شيبة عن الثلاثة الأولين، وابن المسيب (?).

وأخرجه (?) عن عمر بن الخطاب: أربعٌ جائزاتٌ عَلَى كُلِّ حالٍ: الْعِتْقُ، والطَّلاَقُ، والنِّكَاحُ، والنُّذُورُ.

ورواه محمَّد في الأصل بلفظ: أربعٌ. . .، وأجاز على من تكلّم بهنَّ.

ورواه عنه، من وجهٍ آخر بلفظ: أَرْبَعٌ مُبْهَمَاتٌ مُقْفَلاتٌ (?) لَيْسَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015