الأولى: يعتبر قضاء القاضي.
والثانية: تقع الفرقة بفراغها من اللعان. واختار الثانية.
قال: ووجّها ما روي عن ابن عبّاسٍ: أنه يقع قبل الحكم.
وروي عن عمر أنّه قال: المتلاعنانِ يفرّق بينهما ولا يجتمعان أبدًا. رواه سعيد بن منصور (?).
ولأنه معنى يقتضي التحريم المؤبّد، فلا يقف على حكم الحاكم كالرّضاع؛ ولأنّ الفرقة لو لم تحصل إلا بحكم الحاكم لساغ ترك التفريق إذا كرهاه. ويوجب أن الحاكم إذا لم يفرق أن يبقى النكاح مستمرًّا.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا" (?) يدلُّ على هذا، وتفريقه بينهما بمعنى