التزويج إلى الشاهدين لا إلى حكمه، ولم يجبها إلى التزويج، فإن (?) فيه طعنًا على الشهود، وأمّا (?) اللعان: فإنّما حصلت الفرقة به، لا بصدق الزوج (?)، ولهذا لو قامت البيّنة [به] لم ينفسخ النكاح. انتهى.
قلت: يُجاب عن جوابه: بأنّ إضافته التزويج إلى الشهود، فإنهم هم الذين الجؤوه إلى الحكم. وذلك لا يمنع ما قلنا. وأمّا اللعان: فمن رد الحلف إلى المختلف، وذلك: أن الفرقة عندنا إنّما تقع بحكم الحاكم لا باللعان. وعند أحمد على أشهر الروايتين: يقع بلعانهما قبل الحكم. وكذا عند مالكٍ. وعند الشافعي بعد فراغ لعان الزوج.
قال الرّافعي: هذه الأحكام تترتّب بمجرّد لعان الزّوج، ولا يتوقّف على شيءٍ من ذلك على لعانهما، ولا على قضاء القاضي.
وقال في المغني (?): فيه روايتان: