لواحدٍ (?) منهما حلالًا.
ثم ساق الكلام في الطلاق والبيع، وغير ذلك على هذا القياس.
قال (?): وروينا عن ابن سيرين، عن شريحٍ: أنّه كان يقول للرّجل: إنّي لأقضي (?) لك، وإنّي لأظنّك ظالمًا، ولكن لا يسعني أن لا أقضي إلّا بما يحضرني من البيّنة (?)، وإنّ قضائي لا يحلّل حرامًا. انتهى.
وقال الرافعي في شرح الوجيز: حكم القاضي على وجهين:
أحدهما: ما ليس بإنشاء، وإنما هو تنفيذٌ لما قامت الحجّة عليه. وهذا ينفذ ظاهرًا لا باطنًا سواء كان بمالٍ أو نكاحٍ.
الثاني: الإنشاءات كالتفريق بين المتلاعنين، وفسخ النكاح بالعنّة. وهذا فيه وجهان:
أحدهما: المنع. وبه قال الأستاذ أبو إسحاق.