عبدان. قال: أسأل الذي ادّعى شهادتهما، فإن قالا كَانَا مملوكين فَأعتقا. سألتهما البينة على ذلك.
وروى ابن سَمَاعة (?)، عن أبي يوسف قال: لا أجيز شهادة من شتم أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ وإن هذا مجونٌ وسفهٌ. وأقبل شهادة الذي تبرأ منهم؛ لأن هذا منه تدينٌ.