حنيفة: لا يجوز رواية واحدة من غير اختلافٍ.

وفي التصدق اختلف المشايخ:

منهم من قال: لا يجوز أيضًا.

ومنهم من قال: في المسألة روايتان. على رواية الأصل لا يجوز. وعلى رواية الجامع يجوز. وهو الصحيح.

وقف الشائع

وأمّا إذا وقف الشائع: لا يجوز عند محمد، وعند أي يوسف: يجوز.

قلت: قال في الهداية (?): هذا فيما يحتمل القسمة، فأمَّا ما لا يحتمل القسمة فيجوز مع الشُّيوع عند محَمَّدٍ. انتهى.

وفي الحقائق والكبرى والتجنيس: الفتوى على قول محمد.

وبقول أبي يوسف، أخذ الصغار. واختاره مشايخ بلخٍ.

رهن الشائع

وأمّا إذا رهنَ الشائع. فهذا أيضاً على وجهين:

إما أن يحتمل القسمة، أو لا يحتمل.

وكل قسم على وجهين:

أمَّا إن رهن من أجنبي أو من شريكه والأوجه الأول على صنفين.

إمَّا أن يكون الكل له، فرهن النصف، وأمّا إن كان الكل بين اثنين فرهن أحدهما النصف.

فالجواب: في المواضع أجمع عندنا: لا يجوز.

وعند الشافعي: يجوز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015