الجواز أصح وأرفق. انتهى.

قلت: العمارة: البناء في الضيعة والرقبة للوالي.

قالوا: لأنّ العمارة تبقى، فأشبهت الرقبة.

وفي الصّغرى: بناء بين رجلين باع أحدهما نصيبه من أجنبي بغير إذن شريكه، لم يجز. وكذا الشجرة والزرع. ولو باع من شريكه جاز.

وفي المحيط (?)، عن نوادر بشر، عن أبي يوسف: رجلان بينهما دار فباع أحدهما نصف بيت منها شائعًا في البيت، والبيت معلوم. فإن أبا حنيفة قال: لا يجوز؛ لأن فيه ضرراً على شريكه في تقطيعه (?) نصيبه عليه عند القسمة.

قال: أرأيت لو باع نصف كل بيتٍ من الدّار، لم يتقطع (?) نصيب شريكه.

قال: وكذلك الأرض.

ولو كان بينهما عشر ثيابٍ هروية (?)، مما يقسم باع أحدهما نصف ثوب بعينه من رجلٍ، فإن أبا حنيفة قال:

هذا جائز. وكذا (?) الغنم. وهذا لا يشبه (?) الدّار الو احدة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015