(13) [رِسَالَةٌ فِي] العِدَّةِ
قال - رحمه الله -:
قد سئلتُ عن امرأةٍ طلَّقها زوجها طلاقاً رجعيًّا في مرض موته، ثم مضى عليها ثلاثة أشهرٍ وثلاثة عشر يومًا، ثم مات، فأقرَّت أنّها حاضت في هذه المدّة ثلاث حيضٍ، فهل تورث بعد هذا الإقرار أم لا؟.
فأجبته: أنها لا تورث في هذه الصورة. والله أعلمُ.
وكتب على هذه بعض مشايخ العصر ما صورته:
الحمد لله المنعم بالصّواب.
إذا كان الطّلاق رجعيا، ترثُ منه ما دامت الوفاة قائمة. والله أعلم.
ثم بلغني: أنّ بعض قضاتنا استشكل جواب الشيخ، وأن بعض العدول من طلبتي احتجّ عليه يقول ابن فرشته في شرح المجمع في فصل طلاق الغاز: إنَّما قيّد بإطلاقها بالبينونة؛ لأنه إذا كان رجعيا فعليها عدة الوفاة اتفاقاً.
وإن القاضي المستشكل: أخرج في تتمة الفتاوى (?) لينظر تحقيق هذا