قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب العارضة (?): مَنْ صامَ رَمَضَانَ وَسِتَّةَ أيّامٍ منْ شَوَّالَ بعدَ الْفِطْرِ، لَهُ صَوْمُ الدَّهْرِ. قَطْعاً بِالْقُرآنِ. {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: 160]، شهرٌ بعشرة، وستّة أيّامٍ بشهرين فهذا صوم الدّهرِ.
وفي هذا سؤالان مشهوران:
أحدهما: عند الإمام الطّحاوي في (?) كتاب. . . . . . . . . . . . . . . .