وقال القاضي عياض: وكره الإقعاء سائر أئمة الفتوى.
وقال ابن قدامة في المغني (?): ويكرهُ الإقعاء.
ودليل الكراهة:
ما رواه أحمد، وابن أبي شيبة، عن أبي هريرة قال: نهانِي رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ثَلاَثة: نقرَةٍ كَنَقْرَةِ الديكِ، وَإِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ [القِرد]، وَالْتِفَاتٍ كَالْتِفَاتِ الثَّغلَبِ (?).