(9) الأَصْلُ فِي بَيَانِ الفَصْلِ والوَصْلِ
قال - رحمه الله -:
قد سألني بعض أجلاّء مشايخي من غير أرباب المذهب، عن وصل التطوع بالفريضة.
وذكر لي: أن بعض علماء الحنفية ذكر له: أنما ذلك اختيار الإمام حافظ الدين النسفي، ولا يعرف لمن تقدمه من أئمتنا.
فقلت: إن المسألة مسطورة في كتب جماعةٍ قبل النسفي.
فسألني: أن أكتب له ذلك.
فقلت مستعينًا بالله سبحانه وتعالى:
قال الإمام محمد بن الحسن في الأصل: وإذا سلّم الإمام من الظّهر أو المغرب أو العشاء، كرهتُ له المكث قاعدًا. ولم أكرهه في الفجر والعصر، فإن شاء أن يصلي تطوعًا في الظهر والمغرب والعشاء لم يصلّ في مكانه بل يتأخر فيصلي خلف المقام أو حيث أحبّ من المسجد، خلا مكان الإمام.
وساقه في خلاصة الفتاوى (?) وبلفظٍ آخرَ، فقال: وإذا سلَّم الإمام من