والصّحيح: أن قول هذا القائل فيما إذا قعد على رأس كلّ ركعتين.
أما هنا: الصّحيح ما قال بعض المشايخ: أنه يجزئ عن تسليمةٍ واحدةٍ. والله أعلم.
* * *
فصلٌ وأمّا وقت التّراويح (?):
فقد اختلف المشايخ فيه:
قال الشّيخ الإمام إسماعيل الزّاهد وجماعة: اللّيل كلّهُ إلى طلوع الفجر وقتٌ لها قبل العشاء وبعدها. وقبل الوتر وبعدها؛ لأنّها قيام اللّيل، فكان شرطها: اللّيل فحسب.