قال بعضهم: لا يجزئه الأربع إلّا عن تسليمةٍ واحدةٍ.

وقال أكثرهم: يجزئهُ عن تسليمتين وهو الصّحيح؛ لأنه قد أكمل، ولم يُخِلَّ بشيءٍ إلّا أنّه جمعَ بين المتفرق واستدام التحريمة، فكان أولى بالجواز، وإنْ صلّى ستًا أو ثمانيًا أو عشرًا بتسليمةٍ واحدةٍ. وقعد على رأس كلّ ركعتين.

فعلى قول الأولين: لم يجز إِلَّا عَنْ رَكْعَتَيْنِ.

واختلف المشايخ المتأخرون فيه: قال عامّة المتأخرين: كان كلّ ركعتين عن تسليمةٍ. وهو الصّحيح؛ لأنّه قيّد كلّ شفع بالقعودِ بسائرِ الأفعال. والتسليمةُ: قطعٌ وخروجٌ، فلا يكون من تمام الصّلاة.

وفرّق بعض المتأخرين بين هذه المسألة وبين الّتي قبلها. فقال: متى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015