فصل إذا صلى التراويح قاعدا من غير عذر

الفرض من الجواز. وكذا منع النفل من الاستحباب.

ذكر أبو سليمان، عن محمّد، عن رجل أَمَّ قومًا في شهر رمضان جالسًا: أيقومون؟ قال؛ نعم. في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.

خصَّ قول أبي حنيفة وأبي يوسف من المشايخ من قال: إنّما خصّ؛ لأنه لا يستحب عنده. وهذا هو الصّحيح. والله أعلم.

* * *

فصلٌ وإذا صلَّى التراويح قاعدًا من غير عذرٍ (?):

الكلام في هذا الفصل أيضًا في موضعين: في الجواز والاستحباب.

وأما الكلام في الجواز:

اختلف المشايخ فيه:

منهم من قال: لا يجوز.

ومنهم من قال: يجوز.

وهذا هو الصّحيح. وأجمعوا على أن ركعتي الفجر قاعدًا من غير عذرٍ لا يجوز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015