الفرض من الجواز. وكذا منع النفل من الاستحباب.
ذكر أبو سليمان، عن محمّد، عن رجل أَمَّ قومًا في شهر رمضان جالسًا: أيقومون؟ قال؛ نعم. في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
خصَّ قول أبي حنيفة وأبي يوسف من المشايخ من قال: إنّما خصّ؛ لأنه لا يستحب عنده. وهذا هو الصّحيح. والله أعلم.
* * *
الكلام في هذا الفصل أيضًا في موضعين: في الجواز والاستحباب.
وأما الكلام في الجواز:
اختلف المشايخ فيه:
منهم من قال: لا يجوز.
ومنهم من قال: يجوز.
وهذا هو الصّحيح. وأجمعوا على أن ركعتي الفجر قاعدًا من غير عذرٍ لا يجوز.