فصلٌ
الانتظار من كل ترويحتين قدر الترويحة مستحبٌ. كما ذكرنا من رواية الحسن، عن أبي حنيفة (?).
وهذا: لأن في ذلك تحقيق اسم الصّلاة. وهيَ: التّراويح. ولأنها مأخوذةٌ عن السلف.
وأهل الحرمين مجمعون على الانتظار بين كل ترويحتين.
أما أهل مكّة: فإنهّم يطوفون بين كل ترويحتين أسبوعًا.
وأمّا أهل [29/ ب] المدينة: فإنهم يصلون أربعًا.
ولهذا: صارت تراويح أهل مكة مع الوتر ثلاثًا وعشرين. وتراويح أهل المدينة: تسعًا وثلاثين. وهكذا أهل كل بلدٍ يسبحون أو يصلّون أو ينتظرون سكوتًا. ذلك القدر.
وأمّا الاستراحة: على خمس تسليماتٍ.
اختلف المشايخ فيه:
قال بعضهم: لا بأس به.
وقال أكثرهم: لا يستحبُّ. وهذا هو الصحيح. فإنّ الصحيح: أنه