فإن قيل: قد روى أبو داود (?)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قالَ في فَأرَةٍ وقعت في سمنٍ: "فإنْ كَانَ مَائِعًا فَلاَ تَقْرَبُوه".
قلت: قد صرَّح الحفاظ بأن معمرًا غلط فيه عن الزهري.
قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية (?): وأمَّا الزيادة التي رواها أبو داود وغيره: "إن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وان كان مائعًا فلا تقربوه"، فهيَ غلطٌ كما بيّن ذلك البخاري.
وذكره الترمذي (?) وقالوا: غلط معمرٌ في هذا.
ومما استدل به البخاري في صحيحه (?): أن الزهري نفسه أفتى في المائع إذا وقعت فيه الفأرة أو غيرها جامدًا أو مائعًا، قليلًا كانَ أو كثيرًا، أن يلقي النّجاسة ويؤكل.
واحتجّ الزّهري بهذا الحديث.
فتبيّن بهذا: أن سائر أصحابه حفظوه عنه، وغلط عليه معمر لا سيّما فيما حدّث به معمرٌ للبصريين عنه، فإنه غلط فيه في مواضع. انتهى.
قلت: في رواية الطحاوي والحاكم يكون من الاختلاف على معمرٍ. والله أعلم.