ويفهم من قوله: "قليل"، أنّ النَّجاسة لو كانت كثيرة أفسدت، وإن كان الطعام كثيرًا.
"وأمّا الجامد كالعسل والسّمن الجامدين فينجس ما مرت (?) به خاصّة قليلة أو كثيرة، فيلقى (?)، وما [23/ ب] حولها بطول (?) مكثها وقصره" (?).
قال ابن الحاجب: "وفي استعمال النجس لغير أكل كالوقود وعلف الدواب والنّحل (?) قولان" (?).
قال الشيخ خليل: والمشهور من القولين: الجواز. والوقود مقيّد بغير المساجد.
قال ابن الحاجب: "وفي طهارة الزيت النجس ونحوه قولان" (?).
قال الشيخ خليل: قال ابن بشير: المشهور في ذلك كله؛ لأنَّه لا يطهر.
وقال ابن الحاجب (?): وهما جاريان في كل نجاسة، تغيرت أعراضها