وهذا ترجيحٌ بخلاف ما في البدائع والذخيرة. والله أعلم.
أمَّا صوره المشهورة:
ففي فتاوى قاضي خان (?): ولو افتتح الصلاة، ثم شكَّ أنَّه هل كبّر للافتتاح، ثم تذكَّر أنَّه كان كبَّر، شغله [18 / ب] التَّفكُّر عن أداء شيءٍ من الصلاة، كان عليه السهو، وإلَّا فلا.
وفي الذخيرة: شكّ في حال القيام أو بعده أنه هل كبَّر للافتتاح أم