وهذا ترجيحٌ بخلاف ما في البدائع والذخيرة. والله أعلم.

أمَّا صوره المشهورة:

ففي فتاوى قاضي خان (?): ولو افتتح الصلاة، ثم شكَّ أنَّه هل كبّر للافتتاح، ثم تذكَّر أنَّه كان كبَّر، شغله [18 / ب] التَّفكُّر عن أداء شيءٍ من الصلاة، كان عليه السهو، وإلَّا فلا.

وفي الذخيرة: شكّ في حال القيام أو بعده أنه هل كبَّر للافتتاح أم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015