وأما الماء المستعملُ، فهو كل ما أسقط فرض التطهير عن عضوٍ واستعمل على وجه القربة.
قال شمس الأئمة السَّرخسِيّ (?)، وأبو عبد الله الجرجاني (?): لا خلاف بين الثلاثة في هذا.
واختلف في صفته:
فروى الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أن: مُغَلَّظُ النَّجَاسَةِ (?).
وروى أبو يوسف [14/ ب] عنه أن: مُخَفَّفَهَا (?).
وروى محمدٌ عنه: أنه طاهرٌ غير طهورٍ. وبه يفتي مشايخ العراق، لم يحققوا الخلاف فقالوا: طاهرٌ غير مطهّرٍ عند أصحابنا. وهو اختيار المحققين من مشايخ ما وراء النهر (?).