قال: والآثار بذلك معروفة عن أهل المدينة، ولم يعرف أحدٌ من متقدميهم ولا متأخريهم فرقًا بين الماء الذي ينجس ولا يتنجّس بقدر القلتين، فكيف يكون هذه سنةً لرسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - من عموم البلوى بها، ولا ينقلها عنه أحدٌ عن أصحابه ولا التابعين لهم بإحسانٍ إلاّ رواية مختلفة مضطربة عنِ ابن عمرَ، لم يعمل بها أحدٌ من أهل المدينة، ولا عمل بها أهل البصرة، بل مذهب أهل البصرة: أن قليله وكثيره لا ينجس إلَّا بالتغيير، ولا أهل الشام عملوا به، ولا أهل الكوفة.
وأطال الكلام رحمه الله بما لا يتحمله هذا الموضع.
قلت: وقد أخرجه الدارقطني (?)، من طريق الزُّهريّ، عن عبيد الله (?) ابن عبد الله بن عمر، عن أبي هريرة. وقال (?): المحفوظ عن ابن عياش (?)، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر [بن الزُّبير]، عن عبيد الله، عن أبيه.
وأخرجه (?) من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن ابن إسحاق، عن الزُّهريّ، عن سالم، عن أبيه. وكأن الحافظ لم يعتبر هذا للضعف.
وفيه: أن جابراً رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلّةً