وقد جوّده أبو أمامة، وصحّحه أحمد، وابن مَعِين، وأبو محمد ابن حزم.
وقال ابن القطّان: لهُ طريقٌ حسنٌ.
وأورده من طريق سهل بن سعد (?).
وعلي عجزه انعقد الإجماعُ. نقله البيهقي في المعرفة (?) عن الشافعي.
وليس فيه تخصيص بجانبٍ دون جانبٍ، ولا قام دليلٌ على اجتنابِ جانبٍ الوقوع من غير تغييرٍ، ليحمل عليه.
فإن قلت: إنه عامٌّ. وأبو يوسف لا يقول بعمومه.
قلتُ: قد عارضه حديث الولوغ، والاستدلال به بلفظ: "طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلغ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعاً". لا كما ذكرهُ صاحب البدائع.
وهذه رواية مسلم في صحيحه (?).
وحديث المستيقظ، فإنّهما يدلان على أنَّ ماء الأواني [11 / ب] يَنْجُسُ وإن لم يتغير. فبقي محمولاً على ماء الغدران والمصانع.