حرية المرأة في اختيار زوجها

لقد كرم الإِسلام المرأة، وحفظ لها حقها في اختيار الزوج، واحترم إرادتها وهذا الموقف من أدق المواقف في حياتها، وأمسها بمستقبلها ويتجلى هذا التكريم وهذه الحرية للمرأة فيما يلي:

إذن البنت في الزواج: لقد أعطى الإِسلام حق المرأة البكر في اختيار الزوج. عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجارية يُنكحها أهلها، أتُستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (نغم تُستأمَر) فقالت: فقلت له: إنها تستحي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (فذلك إذنها، إذا هي سكتت).

"أخرجه البخاري في النكاح"

1 - البكر الصغيرة: يجوز للأب أن يزوج بنته الصغيرة بدون إذنها، قال الحافظ ابن حجر إذ لا معنى لاستئذان من لا تدري ما الإِذن؟ ومن يستوي سخطها وسكوتها. "فتح الباري 9/ 193"

والدليل من القرآن قول الله تعالى:

{وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: 32]

والأيِّم: الأنثى التي ليس لها زوج صغيرة كانت أو كبيرة.

والدليل من السنة أن أبا بكر زوج عائشة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين. "متفق عليه"

2 - المرأة البالغة الثيب: وهي التي تزوجت ثم فارقت زوجها فلا يجوز تزويجها بغير إِذنها ورضاها، وإذنها كلامها.

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تُنكَح الأيِّم: حتى تُستأمَر). "رواه البخاري"

قال الحافظ ابن حجر: وظاهر الحديث أن الأيِّم: هي الثيِّب التي فارقت زوجها بموت أو طلاق لمقابلتها بالبكر، وهذا هو الأصل.

والمعنى: لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها، وتأمر بذلك. "فتح الباري"

قال البغوي: فإن زوجها وليها بغير إذنها فالنكاح مردود.

وعن خنساء بنت خدام الأنصارية -رضي الله عنها-:

"أن أباها زوجها وهي ثيِّب، فَكرهَت ذلك، فأتَت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فردَّ نكاحها". "أخرجه البخاري"

طور بواسطة نورين ميديا © 2015