من أتلف شيئا لدفع أذاه فلا ضمان عليه
31- ومُتْلِفُ مؤذيه ليس يَضمنُ ... بعد الدفاعِ بالتي هي أحسنُ
"الشرح"
قوله: [متلف] :
من التلف، وهو إفساد الشيء وإزهاقه، قاله الزبيدي في: "شرح القاموس".
قوله: [مؤذيه] :
أي على وجه الاضطرار؛ بحيث يخشى على نفسه الهلاك، أو تلف بعض بدنه ونحو ذلك.
ومعنى كلام الناظم -رحمه الله-: أن المكلَّف إذا أوذي من قِبَل إنسان أو حيوان إيذاء على الوصف السابق، فإذا قتله أو أتلف بعض أعضائه دفاعا فلا ضمان عليه، قال الموفق في: "المغني": (وهذا الذي عليه أكثر الفقهاء) وهي مبنية على قاعدة سبقت، وهي: أن الضرورة تبيح المحظور، ونحوها.
ومثال ذلك: لو صال على الْمُحْرِم حيوانٌ يخشى أن يتلفه أو يتلف بعضا منه فلو قتله فلا فدية عليه ولا ضمان، لو كان ذلك الحيوان مُمْتَلَكا.
* * *