القاعدة الثامنة عشر: من أتلف شيئا لدفع أذاه فلا ضمان عليه

من أتلف شيئا لدفع أذاه فلا ضمان عليه

31- ومُتْلِفُ مؤذيه ليس يَضمنُ ... بعد الدفاعِ بالتي هي أحسنُ

"الشرح"

قوله: [متلف] :

من التلف، وهو إفساد الشيء وإزهاقه، قاله الزبيدي في: "شرح القاموس".

قوله: [مؤذيه] :

أي على وجه الاضطرار؛ بحيث يخشى على نفسه الهلاك، أو تلف بعض بدنه ونحو ذلك.

ومعنى كلام الناظم -رحمه الله-: أن المكلَّف إذا أوذي من قِبَل إنسان أو حيوان إيذاء على الوصف السابق، فإذا قتله أو أتلف بعض أعضائه دفاعا فلا ضمان عليه، قال الموفق في: "المغني": (وهذا الذي عليه أكثر الفقهاء) وهي مبنية على قاعدة سبقت، وهي: أن الضرورة تبيح المحظور، ونحوها.

ومثال ذلك: لو صال على الْمُحْرِم حيوانٌ يخشى أن يتلفه أو يتلف بعضا منه فلو قتله فلا فدية عليه ولا ضمان، لو كان ذلك الحيوان مُمْتَلَكا.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015