أو إجماع معتبر، وهذا أمر مجمع عليه، قاله شيخ الإسلام في: "مجموع الفتاوي"، وابن قيم الجوزية في: "إعلام الموقعين".

فائدة:

يُقَسِّم جمهرة من الأصوليين والفقهاء العرف إلى قسمين: إلى عرف قولي، وإلى عرف فعلي، ويقسِّمونه من حيثية أخرى إلى عرف عام، وإلى عرف خاص.

ومثال العام: ما اشترك فيه جمهور الناس من قول أو فعل.

ومثال الخاص: ما اشترك فيه جمهور بلد.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015