بضرب أو نحو ذلك.
نص على ذلك ابن رجب في: "شرح الأربعين"، والسيوطي في: "الأشباه والنظائر".
والإكراه الْمُسْقِط للعقاب والتأثيم هو ما توفرت فيه شروطٌ ذكرها الفقهاء، ومنهم الموفق في: "المغني", وابن حجر في: "فتح الباري"، , والسيوطي في "الأشباه والنظائر":
أولها: أن يكون الْمُكْرِه -بالكسر- قادراً على إنفاذ وعيده وتهديده.
وثانيها: أن يكون المكرَه -بالفتح- غير قادر على المدافعة ولا الفرار.
وثالثها: أن يكون في امتناع المكرَه -بالفتح- حصول الوعيد والتهديد.
ورابعها: أن يتيقَّن المكرَه -بالفتح- أو يغلب على ظنه أن المكرِه -بالكسر- سيوقع به ما هدده به أو توعده به.
وخامسها: أن يكون إيقاع المكروه بالمكرَه -بالفتح- بعد زمن قريب في العُرف أو وقت فوري في الحال، لا أن يكون متأخرا.
وليُعلمْ أن هناك اختلافاً بين الفقهاء في مورد الإكراه, هل هو في الأقوال فحسب, أو فيها والأفعال؟
جمهورهم على أن ذلك في الأفعال والأقوال, وهو المشهور