تصح إلا بها:
أولها: الإسلام، وضده الكفر بأنواعه وصوره؛ إذ لا يتصور نية التقرب والإخلاص من غير مسلم، إذ سائر الأوامر يُشْتَرط فيها النية والإخلاص.
ثانيها: التمييز، وضده أمران:
أولا: ذهاب العقل للمجنون والمعتوه.
ثانياً: الصبي غير المُمَيِّز، وهو من قَلَّ إدراكه للأشياء، فلا يميز بين أصنافها.
وحَدَّ الحنابلة التمييز بالسابعة، لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- الناس أن يأمروا صبيانهم لسبع على الصلاة، وذالك لتمييزهم، فكان حَدّاً.
ثالثها: أن لا يجهل المنوي، وذلك بأن يكون معلوما عند الناوي؛ حيث لا يتصور قصد الشيء إلا بعد العلم به.
رابعها: أن لا يحدث مناف بين النية ومنويِّها، كالردة بعد إيمان، فلو نوى المسلم المميز الصلاة، لكن ارتد قبل إيقاعها؛ فإن عمله فاسد.
وفي قول الناظم السابق: (النية شرط لسائر العمل) : دلالة بينة على أن المقصود بذلك كل عمل كانت النية شرطاً له، وهذا أمر متفق عليه، فقد نص على ذلك العز في: "القواعد"، وجعله القرطبي في: "تفسيره"واجبا، وجعله شيخ الإسلام فرضاً.