والأصلُ في عاداتنا الإباحةْ ... حتى يجيءَ صارفُ الإباحةْ

وليس مشروعاً من الأمورْ ... غيرَ الذي في شرعنا مذكورْ

وسائلُ الأمورِ كالمقاصدِ ... واحكمْ بهذا الْحُكمِ للزوائدِ

والخطأُ والإكراهُ والنسيانُ ... أسقطه معبودُنا الرحمانُ

لكن معَ الإتلافِ يَثْبُتُ البدلْ ... ويَنْتَفِي التأثيمُ عنه والزَّلَلْ

ومن مسائلِ الأحكامِ في اتَّبَعْ ... يَثْبُتُ لا إذا استقلَّ فوقعْ

والعرفُ معمولٌ به إذا وَرَدْ ... حُكْمٌ من الشرعِ الشريفِ لم يُحَدّْ

مُعاجِلُ المحظورِ قبل آنِهْ ... قد باء بالخسران مَعْ حِرمانهْ

وإن أتى التحريمُ في نفسِ العملْ ... أو شرطِهِ، فذو فسادٍ وخَللْ

ومُتْلِفُ مؤذيه ليس يَضمنُ ... بعد الدفاعِ بالتي هي أحسنُ

وَأَلْ تُفيدُ الكلَّ في العمومِ ... في الجمعِ والإفرادِ كالعَليمِ

والنكراتُ في سِياقِ النفي ... تُعطي العموم - أوسياق النهي

كذاك "مَنْ" و "ما" تُفيدان مَعَا ... كل العموم يا أخي فاسمعا

ومثله المفرد إذ يضاف ... فافهم هُدِيتَ الرشد ما يضاف

ولا يتم الحكمُ حتى تجتمعْ ... كلُّ الشروط والموانع تُرْتَفَعْ

ومن أتى بما عليه من عمل ... وهي التي قد استحق ماله على العمل

وكلُّ حُكمٍ دائر مع علتهْ ... وهي التي قد أوجبتْ لشرعيَّتِهْ

وكل شرط لازمٍ للعاقد ... في البيع والنكاح والمقاصدِ

إلا شروطاً حَلَّلَتْ مُحَرَّماً ... أو عكسِه فباطلاتٌ فاعْلَمَا

تُستعمَل القرعةُ عند الْمُبْهَمِ ... من الحقوقِ أو لدى التَّزَاحُمِ

وإن تساوى العملان اجتمعا ... وفُعِل إحداهما فاستَمِعا

وكلُّ مشغولٍ فلا يُشَغَّلُ ... مثالُه المرهونُ والْمُسَبَّلُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015