(ما ترتب على المأذون فيه يأخذ حكمه)
(إذا أدى ما عليه: وجب له ما جعل له عليه)
37- ومن أتى بما عليه من عمل ... وهي التي قد استحق ماله على العمل
"الشرح"
قوله: [استحق] :
استفعل من الحقوق، أي: استوجب حقا له أو عليه، ومعنى هذا النظم هو ما أبان عنه الناظم -رحمه الله- في "شرحه"؛ حيث قال ما حاصله: (إذا كان العمل في أصله مأذونا فيه؛ فما ترتب عليه يأخذ حكمه، والعكس بالعكس، كالضمان ونحوه) .
وهذه القاعدة عليها جمهور الفقهاء، قاله الموفق في: "المغني"، والنووي في: "المجموع"، وفي بعض فروعها تفصيلٌ عندهم -أعني الفقهاء-.
ومن أمثلة القاعدة: إذا قطع مكلفٌ يدَ معصوم النفس، فأدى ذلك إلى إزهاق نفسه، فهل يُعفى عنه أم يؤخذ بالقَوَدِ منه؟
في المسألة تفصيل بحسب القاعدة، فإن كان قطعه ليد معصوم النفس مأذونا فيه؛ فلا ضمان عليه ولا قَوَد منه إن أُزْهِقَت نفسه، كمسلم سرق سرقة تستوجب الحد فقُطِعت، فأدى ذلك إلى نزيف