المالك لغيبته أو امتناعه عن حفرها، وحفرها العامل بنية الرجوع على المالك؛ لأنهما شريكان في المنفعة، ثم ظهرت تلك الضمامة فاسدة، فهل والحالة هذه يرجع على المالك؛ لأنهما شريكان في المنفعة، ولأن عقدهما جائز، فلا يمنع نفوذ تصرفه بلا إذن، وهو دخول العامل بالضمامة من المالك، أم ترتب عليه أحكام الغصب لفساده فلا يرجع بشيء؟ وصلى الله على محمد، وآله وصحبه وسلم.
"الجواب" الحمد لله.
اعلم -وفقنا الله وإياك- أن الذي يظهر لي من حكم تلك المسألة: أنه يلزم صاحب البئر القيام مع المزارع في إخراج الدفين من البئر، ونفقة ذلك على مالك البئر، وإن كان العقد فاسدا لوضعه البذر بإذنه فلزمه ما فيه تمامه، ومن تمامه الماء وتربة الأرض، فكما لا يجبره على قلع زرعه من الأرض التي ينمو الزرع بسببها، بل يلزمه تركه بالأجرة ألزم بتحصيل الماء الذي به ثمرة الزرع، فحفظ الزرع بهاتين الخصلتين- أعني الأرض والماء- لازم لمالك الأرض، ولا فرق بينهما؛ لأن بهما تمام الزرع الحاصل في أرضه بإذنه والله أعلم.
قاله عبد الله بن عضيب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
مسألة في حق النخلة في الماء المجاور لها
بسم الله الرحمن الر حيم
ومن جواب لعبد الوهاب بن سليمان بن علي عن مسألة:
وصورتها: نخلة على جال ساقي قريبة من اللزاء، وجاءها قصيرها يبغي يفرك الساقي، والماء يصب في حوضها أولا، فهل له ذلك أم لا؟
"الجواب" إذا كان الأمر كما ذكر السائل لم يجز صرف الماء عن النخلة المذكورة لثبوت ذلك لها شرعا، ولو باع النخلة الصارف لمجري الماء الذي هو