زكاة الطعام
"وأما المسألة الثامنة": إذا حال عند رجل تمر، أو عيش يزكي زكاة الحرث، فإن كان أراده للتجارة فهو يزكيه زكاة التجارة، بحسب قيمته وقت حلول زكاة التجارة، وإن كان أراده للأكل له أو لبهائمه فليس عليه زكاة، ولو أقام عنده سنين، وإن نقص عن قيمة النصاب، ولم يكن عنده ما يضيفه إليه من الذهب والفضة، أو العروض فلا زكاة فيه، هذا هو الذي عليه الفتوى، والعمل عندنا.
أركان الصلاة
"وأما التاسعة": ما أركان الصلاة؟.
فاعلم أن أركان الصلاة المعمول بها عندنا ثلاثة عشر:
"الأول": القيام مع القدرة بإجماع أهل العلم، واستدلوا على ذلك بقوله -تعالى-: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} 1.
" الثاني": تكبيرة الإحرام، واستدلوا عليه بقوله -عليه السلام-: "تحريمها التكبير" وبقوله في حديث المسيء في صلاته: "إذا قمت إلى الصلاة فكبّر" 2.
"الثالث": قراءة الفاتحة لمن يقدر على تعلمها 3 لقوله عليه السلام "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" 4 وأما العاجز عن تعلمها فيقرأ ما تيسر معه من القرآن، أو يذكر بالتهليل، والتكبير، والتحميد.