قد ذكر الأصحاب ذا في ذي الصور ... والنص في القرض عيانا قد ظهر
أي: مثل ما تقدم مَن اشترى معيباً أو نحوه بدراهم مسكرة أو مغشوشة أو فلوس وأقبضها للبائع فحرمها السّلطان ثم ردّ المشتري المبيع لعيبٍ ونحوه وكان الثّمن باقياً فردّه لم يلزم المشتري قبوله منه لتعيبه عنده والأصحاب ذكروا هذه الصّور بالقياس على القرض، والنّصّ عن الإمام إنّما ورد في القرض في الدّارهم المسكرة. قال: يقوّمها كم تساوي يوم أخذها ثم يعطيه. وقال مالك واللّيث والشّافعي: ليس له إلاّ مثل ما أقرضه؛ لأنّ ذلك ليس بعيبٍ حدث بها فهو كرخص سعرها، ولنا أنّ تحريمها منع إنفاقها وأبطل ماليتها فأشبه كسرها.
والنّصّ بالقيمة في بطلانها ... لا في ازدياد القدر أو نقصانها
بل إن غلت فالمثل فيها أحرى ... كدانق عشرين صار عشرا
يعنِي: أنّ النّصّ في ردّ القيمة إنّما ورد عن الإمام فيما إذا أبطلها السّلطان فمنع المعاملة بها لا فيما إذا زادت قيمتها أو نقصت مع بقاء التّعامل بها وعدم تحريم السّلطان لها فيردّ مثلها سواء غلّت، أو رخصت، أو كسدت إلى أن قال:
وشبخ الاسلام فتى تيمية ... قال قياس القرض عن جلية
الطّرد في الدّيون كالصّداق ... وعوض للخلع والإعتاق
والغصب والصّلح عن القصص ... ونحو ذاطر بلا أختصاص
ونحو ذاطراً بلا اختصاص
أي: قال شيخ الإسلام بحر العلوم أبو العبّاس تقيّ الدِّين ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في شرح المحرّر: قياس ذلك أي: القرض فيما إذا كانت مسكرة أو فلوساً وحرّمها السّلطان وقلنا يردّ قيمتها في جميع الدُّيون في بدل المتلف